المادة 299 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه.
من التأمينات، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي، المدة المحددة لسماعها ،فلا يجب عليه رد ما قبض، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026