المادة 1096 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوي وان يستوفي مالها من ديون.
2- ويكون وصي التركة مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور حتى اذا لم يكن مأجوراً وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026