المادة 1095 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة بيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون وان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026