المادة 1093 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1- نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه.
2- استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026