المادة 1113 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة.
2- وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقاً لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026