المادة 323 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما أصابه من ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026