المادة 420 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الاخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها.
2- فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الاخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026