المادة 419 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الاخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته.
2- فأذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026