المادة 421 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026