المادة 798 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- المقاول الثاني:
1- يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول اخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
2- وتبقى مسؤولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026