المادة 797 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف.
2- فاذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026