المادة 404 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يسقط حق المدين في الاجل:-
1- اذا حكم بافلاسه او اعساره.
2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها.
3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026