المادة 404 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يسقط حق المدين في الاجل:- 1- اذا حكم بافلاسه او اعساره. 2- اذا لم يقدم تأمينات الدين المتفق عليها. 3- اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة