المادة 403 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة أجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026