المادة 1313 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقا لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم.
2- فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026