المادة 385 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى أجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجز اثر في حلولها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026