المادة 979 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها. 2- وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدصيفحن ةا لم164 ؤمجن ل ا244لا بعد حلول الاجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة