المادة 980 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعماله حقه في الرجوع على المدين.
2- فاذا كان الدين موثقا بتوثيق عيني اخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولا ، او نقل حقوقه له ان كان عقارا على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026