المادة 981 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا استحق الدين، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا خرج الكفيل من الكفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026