المادة 982 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- بين الكفيل والمدين:
اذا ادى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحا لا بجميع الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026