المادة 1012 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل.
2- ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026