المادة 1013 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل.
2- ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بأمر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعدالاداء على المحيل بما اداه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026