المادة 1014 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:-
1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها.
2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين.
4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء.
5- اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026