المادة 1014 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:- 1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها. 2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها. 3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين. 4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء. 5- اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة