المادة 1015 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
د- فيما بين المحال له والغير:
1- اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
2- ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026