المادة 848 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين.
2- فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026