المادة 849 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه. 2- ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة