المادة 970 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجيل الدين على الكفيل والاصيل معا الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتأجل على الاصيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026