المادة 853 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026