المادة 852 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب.
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026