المادة 852 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب. 2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه. 3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة