المادة 851 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
2- وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026