المادة 309 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الرابع
قضاء دين الغير
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026