المادة 308 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
2- واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026