المادة 582 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثالث
الشركة
الفرع الاول
الشركة بوجه عام
1- أحكام عامة:
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026