المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها.
2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون.
3- ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026