المادة 581 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1 اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه.
2- اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026