المادة 909 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الباب الرابع عقود الغرر الفصل الاول الرهان والمقامرة الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة