المادة 909 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الاول
الرهان والمقامرة
الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بأن يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026