المادة 1276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1- الحائط المشترك
اذا كان الحائط مشتركا بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الاخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026