المادة 1238 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية.
2- على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026