المادة 1237 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف.
2- يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقا للاحكام الشرعية.
3- ويلزم تطبيقا للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقارا.
4- للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026