المادة 530 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
2- واذ مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه.
3- واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم البيع كان المبيع امانة في يده والمشتري أحق به من سائر الغرماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026