المادة 531 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
ب- النفقات
نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026