المادة 660 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
2- ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026