المادة 860 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط.
2- اذا امره بأن يصرف عليه او على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.
3- واذا امره باعطاء قرض لاخر او صدقة او هبة فليس للمأمور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا او معتادا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026