المادة 129 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام، ولكن ولي السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه.
2- اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبره الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026