المادة 130 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.
2- وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026