المادة 131 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
تبين القوانين والانظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026