المادة 132 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان الشخص أصم أبكم او أعمى أصم او أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026