المادة 1198 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول
حق التصرف
1- يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها (الاميرية) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون.
2- ويجب ان يكون سند التصرف مسجلا في دائرة تسجيل الاراضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026