المادة 102 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كأنه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كأنه تم بين حاضرين في المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026