المادة 103 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026