المادة 591 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

3- ادارة الشركة 1- كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من أجله ما لم يكن هناك نص او اتفاف على غير ذلك. 2- وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة